الشيخ محمد الجواهري

11

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> ( 1 ) أقول : كيف يصل الأمر إلى المصالحة القهرية مع جهالة كل من المالكين وعدم معرفتهما الذي قال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في القسم الثاني أنه لا موجب للرجوع للصلح القهري مع جهالة المالكين وعدم معرفتهما ، ثمّ إنه كيف يمكن أن لا تحل المشكلة بالقرعة ، فإنها لكل أمر مشكل ، والمفروض أن المورد كذلك بعد عدم الصلح الاختياري ؟ ! فإذا كان المحل محلاً للقرعة فالقرعة ممكنة ، وبها ينتهي الأمر ، ولا يمكن أن لا ينتهي ، فما معنى الرجوع إلى الصلح القهري لو لم تمكن القرعة ، فإن القرعة إنما لا تكون ممكنة ولا محل لها فيما إذا لم يكن اشتباه في المالك كما في الفرض الأوّل ، حيث إن مالك الحنطة معلوم وهو زيد ، ومالك الشعير